ثلثي التركة ؛ وفي الفرض الثالث ، وهو إذا ما ترك إخوة متعددين رجالا ونساء؟ كان الجواب : إن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهناك بحث يجزي في مثل هذا المورد الذي حددت فيه حصة الأخت بالنصف ، والأختين بالثلثين ، كما كان الأمر في البنت الواحدة أو في البنتين ... ماذا يصنع بالنصف الآخر ، والثلث الآخر ، هل يعطى للطبقة الثانية ، أو يرد على الطبقة الأولى؟ وقد تحدثنا عن ذلك وقلنا : إنه يرجع إلى الطبقة الأولى بلحاظ القرابة لا الفريضة ؛ والله العالم.
* * *
٥٦٤
![تفسير من وحي القرآن [ ج ٧ ] تفسير من وحي القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3268_tafsir-men-wahi-alquran-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
