الصفحه ٣٩ :
المكان الذي يجوز
، فإنه متى كان كذلك كان طيّبا عاجلا وآجلا لا يستوخم ، وإلّا فإنه ، وإن كان طيبا
الصفحه ٤٦ :
، ولا ينكحها لمالها ، فيضرّ بها ويسيء صحبتها» (١) ؛ فوعظ في ذلك.
فيكون معنى الآية
: وإن خفتم ألا
الصفحه ٤٧ : في النكاح إلى الأربع ، ولكن التدقيق فيها يوحي لنا بأن الخوف هو العنصر
المقابل في الموردين ، إلا أن
الصفحه ٦٢ : التي يتوقف عليها العدل ، وربما كان الوجه في ذلك أن الفقرة
الأخيرة في الآية (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
الصفحه ٦٥ : إلا رق
__________________
(١) انظر البحار ، م
: ٤ ، ج : ١٠ ، ص : ٣٤٠ ، باب : ١٣ ، رواية
الصفحه ٦٧ : تحركت من سطح الطبيعة القانونية للعلاقة.
* * *
(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
تَعُولُوا) ربما كان المراد من
الصفحه ٧٠ : المحبة وإهمالا للعلاقة الزوجية.
إن الإسلام لم يزد
على هذه الحال إلا أنه جعل الهدية ملزمة في عقد الزواج
الصفحه ٧٢ : بدون حق ؛ فإنه «لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلا من طيب
نفس منه» (٢) ، من دون فرق بين أن يكون استحقاقه
لهذا
الصفحه ٨٠ : الصفة ، ألا ترى أنه إنما جاء في قولهم : قوم عدى
ومكان سوى وفعل في المصادر كالشبع والرضا ونحوهما أوسع في
الصفحه ٩٤ : ء علاقات متينة بين
أفراد المجتمع إلا بشكل جزئي ؛ فلا تبقى هناك بين الأب وأولاده أو بين الزوج
وزوجته ، سوى
الصفحه ١٠٢ : يقول : (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا
وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
الصفحه ١٠٤ : أيتاما ضعافا لا
يملكون أيّ عنصر من عناصر القوة الذاتية في حماية أنفسهم وأموالهم؟ ألا يخشون على
مستقبلهم
الصفحه ١١٥ : ، باعتبار أن حصته مثل حصة أنثيين ، وبذلك
كانت تقاس بها بدلا من العكس وإلّا يقال : للأنثى نصف حظ الذكر
الصفحه ١١٧ : الذي
يستحق الباقي ، ولم تتعرض السنة النبوية لذلك ، إلا ما كان من حديث طاوس اليماني
الذي لم يعاصر النبي
الصفحه ١٢٠ : ميراث إلّا بعد وفاء
الدّين. بالإضافة إلى ما دلّ على أن الميت مرتهن بديونه.
٥ ـ (آباؤُكُمْ