الصفحه ٤٤٩ :
تكليفا بالنسبة إلى
المشكوك فيه ( وحينئذ ) فلا فرق بين القسمين من هذه الجهة ( نعم ) بينهما فرق من
الصفحه ١٨٨ : بعليته ، فإنه على كل تقدير يرتفع العلم الاجمالي
بالتكليف بعد احتمال كون معلومه في مورد اضطراره ، وانما
الصفحه ٢٨٨ : التفصيلي المقارن فيمنع ذلك أيضا عن تأثير العلم
الاجمالي في تنجيز متعلقه كما يمنع عنه العلم التفصيلي ( وعليه
الصفحه ٣٦٨ :
ولو في بعض الأطراف
بلا معارض كما هو التحقيق ، فلا يتم ذلك ( لان ) مجرد عدم التمكن من المخالفة
الصفحه ٣٧٥ :
بين القريبة والبعيدة
المستتبع للشك في ثبوت التكليف المنجز بالاجتناب عنه ( فان ) الواجب حينئذ هو
الصفحه ٣٩٥ :
تكليفهما لا محيص في
تنجز كل تكليف من العلم به مستقلا فلا معنى لدعوى كفاية العلم بالتكليف بين
الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٤٧٥ :
في الجملة ( كقوله )
(ع) في خبر أبي بصير من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، وقوله (ع) فيما رواه
الصفحه ٦٥ :
فمع فرض عدم
اشتراكهما ولو في بعض المنشأ كما في الأجناس بالقياس إلى فصولها وكما في الغصب
والصلاة
الصفحه ٣٤٣ :
التصرف في هذه
المرحلة بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا عن الواقع في مقام تفريع الذمة ومصداقا
جعليا لما
الصفحه ٣٤٦ :
الحقيقي الوجداني بل
يكتفي فيه بما كان بحكم الشارع مصداقا لما اشتغلت الذمة به لكونه أيضا معينا
الصفحه ٨٢ :
الامتثال التفصيلي ،
من غير فرق بين استلزامه للتكرار وعدمه ( والا ) يلزم سد باب الاحتياط في
الصفحه ١١٠ :
في غاية المتانة الا
انه مبني على كفاية مجرد المصلحة في نفس الامر والإرادة في الامر بالشيء وهو في
الصفحه ٢٩١ :
عبارة عن فعل المذكى
وان قابلية المحل امر خارج عن حقيقة التذكية وكان لها دخل في تأثيرها في الطهارة
الصفحه ٢٩٩ :
كان التكليف منوطا
بها شرعا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فان الشك فيها حينئذ يرجع إلى الشك في أصل