وقد أورد الشيخ جملة من الأحاديث التي تتضمن هذه الحقيقة القرآنية النبوية ، وبما أنه قد يشتبه بمخالفة حكمها للحكم الأولي ، فقد نبه الشيخ على أنها محمولة على حال الضرورة لا الاختيار ..
ومن هذه الأحاديث ما جاء في باب الطيب من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ، بسنده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب؟ فقال عليهالسلام : «لا بأس» (٢).
قال الشيخ : «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار ، يدل على ذلك ...» (٣).
ثم أورد ما يدل على جواز استعمال الطيب المحرم على المحرم عند الضرورة كما لو كان سعوطا فيه مسك (٤).
__________________
راجع : الوسائل ١٥ / ٣٦٩ ح ٢٠٧٦٩ باب ٦٥ من أبواب جهاد النفس ، وج ٢٣ / ٢٣٧ ح ٢٩٤٦٦ باب ١٦ من أبواب كتاب الإيمان ، كما أخرجه محدثو العامة في كتبهم ومن طرقهم بألفاظ أخر.
وراجع : السنن الكبرى ـ البيهقي ـ ٦ / ٨٤ ، فتح الباري ـ لابن حجر ـ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، كشف الخفاء ـ للعجلوني ـ ١ / ٥٢٢ ، كنز العمال ٤ / ٢٣٣ ح ١٠٣٠٧ ، وقد عده السيوطي في الدرر المنتثرة : ٨٧ من الأحاديث المشهورة.
(١) لعله إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، أو الخزاعي ، أو الجعفي.
(٢) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ح ٥٩٤ باب ١٠٦ ، وانظر : تهذيب الأحكام ٥ / ٢٩٨ ح ١٠١١ باب ٢٤ (ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه) وفيه : «وفيه طيب» ، وهو الأنسب.
(٣) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ذ ح ٥٦٤ باب ١٠٦.
(٤) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ح ١٩٥ باب ١٠٦ ، وانظر : التهذيب ٥ / ٢٩٨ ح ١٠١٢ باب ٢٤.