ويظهر من الخبر الثاني بناء الشيخ على أن الطيب المذكور في الخبر الأول هو من الطيب المحرم ، وهو أربعة أنواع كما في روايات أخر في التهذيب (١) ، ولهذا حمله على الضرورة.
وأما لو كان المراد به من غير الأنواع المحرمة فالحمل عليه هو المتعين ، ولهذا قال في الوسائل : «أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مر ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة» (٢).
أقول :
لعل الشيخ عرف المراد بالطيب من وجه آخر للخبر أو قرينة لم تصل إلينا ، كما لو وجد الخبر مثلا في كتاب وفيه تشخيص الطيب بالمسك ، ولكنه لم يروه لكون الطريق إليها نازلا ، فرواه من الطريق الأعلى غير المشتمل على ذلك التشخيص ، على أنه قدسسره يرى استحباب ترك ما عدا الأنواع الأربعة وإن لم يكن ذلك واجبا على المحرم (٣) وهذا ما يصحح الحمل على الضرورة على كل حال.
هذا ، وقد ذكر الشيخ مثل هذا الحمل في موارد أخر لا حاجة إلى تفصيلها (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٢٩٩ ح ١٠١٣ ـ ١٠١٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ / ٤٤٧ ذ ح ١٦٧٤٤ وهو الثاني في الباب ١٩ من أبواب تروك الإحرام.
(٣) أنظر : الإستبصار ٢ / ١٨٠ ذ ح ٥٩٨ باب ١٠٦.
(٤) أنظر : الإستبصار
١ / ٧٨ ح ٢٤١ باب ٤٦ (ما ينقض الوضوء
وما لا ينقضه) ،