قال : «لا بأس» (١).
وبما أن هذين الخبرين قد وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال ، فقد خصهما الشيخ بمن حجت حجة الإسلام قبل ذلك ، وأما لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل. وقد أيد هذا المعنى برواية مصادف ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : تحج المرأة عن الرجل؟
قال : «نعم ، إذا كانت فقيهة [أي عارفة بمناسك الحج] مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل» (٢).
وكذلك برواية كل من زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وبرواية سليمان بن جعفر عن الإمام الرضا عليهالسلام ، وكلاهما في معنى الرواية الأولى (٣).
ومنه أيضا ما جاء في باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد ، إذ أخرج فيه أربعة أخبار تدل على أن المملوك لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين ، نكتفي بذكر أحدها ، وهو ما رواه بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين» (٤).
__________________
(١) الإستبصار ٢ / ٣٢٢ ح ١١٤١ باب ٢٢٠ ، تهذيب الأحكام ٥ / ٤١٣ ح ١٤٣٧ باب ٢٦.
(٢) الإستبصار ٢ / ٣٢٢ ح ١١٤٢ باب ٢٢٠ ، وتهذيب الأحكام ٥ / ٤١٣ ح ١٤٣٦ باب ٢٦.
(٣) انظرهما : في الإستبصار ٢ / ٣٢٣ ح ١١٤٣ و ١١٤٤ باب ٢٢٠ ، تهذيب الأحكام ٥ / ٤١٤ ح ١٤٣٩ و ١٤٤٠ باب ٢٦.
(٤) الإستبصار ٣ / ٢١٣ ح ٧٧٣ ، وانظر كذلك ح ٧٧١ و ٧٧٢ و ٧٧٤ باب ١٢٣.