وهنا قال الشيخ : «قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين ، وينبغي أن نخصها بأن نقول : لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين ، فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك ...» (١).
ثم أيد هذا التخصيص بجملة من الروايات ، كرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟
قال : «لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربعة إماء» ، ثم أورد بعد ذلك أربع روايات أخر مخصصة للعام المذكور في الروايات المتقدمة (٢).
ومنه أيضا تخصيصه لعام في باب بما ورد له من مخصص في باب آخر ، ومثاله ما جاء في باب الرجل إذا زوج مملوكته عبده .. عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وعن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وكلاهما صريحان بعدم جواز طلاق العبد وإنما ذلك لمولاه (٣).
وبما أن هذين الخبرين دلا على أن العبد لا يملك الطلاق على نحو عام ، فقد خصهما الشيخ بما إذا كان العبد متزوجا بأمة مولاه ، وأما لو كان متزوجا بأمة غير مولاه ، أو بحرة فإنه يقع منه الطلاق (٤) ، محيلا على ما تقدم على ذلك من أدلة التخصيص في باب سابق (٥).
__________________
(١) الإستبصار ٣ / ٢١٣ ذ ح ٧٧٤ باب ١٢٣.
(٢) أنظرها جميعا في الباب المذكور من الإستبصار ٣ / ٢١٣ ـ ٢١٤ ح ٧٧٥ ـ ٧٧٩.
(٣) الإستبصار ٣ / ٢١٤ ـ ٢١٥ ح ٧٨٠ و ٧٨١ باب ١٣٤.
(٤) الإستبصار ٣ / ٢١٥ ذ ح ٧٨١ باب ١٣٤.
(٥) أنظر : الإستبصار
٣ / ٢٠٥ ح ٧٤٠ و ٧٤١ باب ١٢٨ (أن
المملوك إذا كان متزوجا