التخصيص بروايتين :
ويدل عليه ما جاء في باب شهادة الأجير ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير» (١).
وهذا الخبر عام في عدم جواز شهادة الأجير ، ولكن الشيخ خصه بالأجير الذي يشهد لمن هو أجير له ، وأما بغير ذلك فتقبل شهادته ، مستدلا على ذلك برواية صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام (٢) ، وهما مطابقتان لما ذكره الشيخ قدسسره.
التخصيص بما زاد على روايتين :
قد يتوسع الشيخ أحيانا بذكر بعض المخصصات ، فيذكر منها ثلاث روايات ، أو يحيل على ما تقدم من روايات مخصصة سواء في باب واحد أو بابين ، ويدل عليه ما جاء في باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : «تحج المرأة عن أخيها ، وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها» (٣).
وفي خبر آخر ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟
__________________
(١) الإستبصار ٣ / ٢١ ح ٦٢ باب ١٥.
(٢) الإستبصار ٣ / ٢١ ذ ح ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ باب ١٥.
(٣) الإستبصار ٢ / ٣٢٢ ح ١١٤٠ باب ٢٢٠ ، تهذيب الأحكام ٥ / ٤١٣ ح ١٤٣٨ باب ٣٦ (الزيادات في فقه الحج).