له» (١).
وبما أن هذين الخبرين عامان في سقوط دية من قتله الحد ، فقد خصهما الشيخ فيما إذا كان الحد من حدود الله عزوجل دون غيرها ، اعتمادا على رواية واحدة ، فقال قدسسره : «قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا عامين ، وينبغي أن نخصهما ، بأن نقول :
إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال ، وإذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك ...» (٢).
ثم استدل بعد هذا برواية الحسن بن محبوب الصريحة في هذا المعنى.
ومثل هذا الترخيص ما جاء في باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث ، فقد أخرج فيه ستة أخبار في معنى عام (٣) ولكنه خصها برواية شعيب العقرقوفي فقط (٤).
ولا يخفى أنه من غير الممكن أن يقدم الشيخ على تخصيص تلك الأخبار برواية هي من الآحاد مع تصريحه بعدم الجواز ، خصوصا أنه إذا رجعنا إلى الأخبار الستة نجدها مخرجة عن الثقات وصولا إلى أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، مثل حريز ، وربعي بن عبد الله ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، وأبي بصير.
__________________
(١) الإستبصار ٤ / ٢٧٩ ح ١٠٥٦ باب ١٦٤.
(٢) الإستبصار ٤ / ٢٧٩ ذ ح ١٠٥٦ باب ١٦٤.
(٣) الإستبصار ٤ / ١٤٤ ـ ١٤٥ ح ٥٣٨ ـ ٥٤٣ باب ٩٠.
(٤) الإستبصار ٤ / ١٤٥ ح ٥٤٤ باب ٩٠.