الثالث : جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها فيما لو أحدث فيها حدثا ، فأما قبل ذلك فلا ينبغي له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها ، وهو الأحوط في الدين.
وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ـ وهي غير ما تقدم ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
الرابع : يجوز للرجل أن يؤجر بعضا من الأرض بأكثر من مال إجارة الأرض ، وله أن يتصرف بالباقي.
وقد أيد هذا برواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
ومن هنا يعلم بأن فائدة ما بينه الشيخ من حكم تلك الأخبار المطلقة بحملها على أحد المقيدات ، تنطوي على فوائد أخر ، ولعل من أهمها غلق منافذ الطعن بأخبار الشيعة بأنها متنافية متضادة.
سابعا : تخصيص العام :
العام والخاص من المباحث الأصولية المهمة ، وهما ـ كما يقول الشيخ المظفر ـ من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف (٢).
وتنبع أهميتهما من خلال معرفتنا بخطورة العمل بالعام وترك الخاص استبدادا برأي ، وجهلا به ، أو تقصيرا في تحصيله.
وإلى هذا يشير كلام أمير المؤمنين الإمام علي صلوات الله وسلامه
__________________
(١) أنظر كلام الشيخ ومؤيدات كلامه من الأخبار المقيدة في الإستبصار ٣ / ١٢٩ ـ ١٣١ ح ٤٦٥ ـ ٤٦٩ باب ٨٦.
(٢) راجع : أصول الفقه ـ للشيخ المظفر ـ ١ / ١٣٩.