أخرجه عن أبي المعزا (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟
فقال عليهالسلام : «لا بأس ، إن هذه ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام» (٢).
وهنا قال الشيخ معقبا على تلك الأخبار :
«قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها ، وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء ...».
وإليك هذه الأشياء المقيدة مع أدلتها على التقييد ، وهي باختصار :
الأول : جواز إيجار الأرض بالنصف أو الثلث أو الربع إذا كان قد استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة حتى وإن علم بأن إيجارها كان أكثر من ذلك.
وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
الثاني : إذا استأجر الرجل الأرض بالثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها بالنصف ، لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها ، وعلى هذا الوجه فلا بأس.
وقد أيد هذا برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وبرواية إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام أيضا.
__________________
(١) هو حميد بن المثنى : وقد وقع الاختلاف الكثير في ضبط كنيته ، انظر : خاتمة مستدرك الوسائل ٥ / ٣٥٦ هامش رقم ١٤ من الفائدة الخامسة ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث.
(٢) الإستبصار ٣ / ١٢٩ ح ٤٦٤ باب ٨٦.