ولا أضحية.
قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
فقال عليهالسلام : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين. والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية» (١).
وهنا عقب الشيخ بقوله :
«قال محمد بن الحسن : فقه هذا الحديث : إنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين. فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمرا ـ المفرد والسائق ـ بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدي. روى ذلك ...» (٢).
ثم أيد هذا المعنى بروايتين ، كما أيد الرخصة في تقديم الطواف للمفرد بثلاث روايات ، وأخيرا أيد تجديد التلبية برواية واحدة (٣).
وهذه الطريقة المثلى ـ في فهم السنة الشريفة بالسنة نفسها ـ قد انعكست بكل وضوح على كتاب التهذيب وكتاب الإستبصار اللذين قلما نجد فيهما فقها تفريعيا مستنبطا ، فكانا بحق محاولة بكر جمعت مع أغراضها التي أشرنا لها سابقا فقها روائيا يكاد يكون بتحليلاته وتأويلاته ومحامله الآتية عديم النظير.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ ح ١٣١ باب ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ ذ ح ١٣١ باب ٤.
(٣) أنظر : تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ ـ ٤٦ ح ١٣٢ ـ ١٣٧ باب ٤.