وامرأتاه (١)!
فقال أبو جعفر عليهالسلام : أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة لم تحرم عليه ، لأنها أرضعت ابنته» (٢).
وهنا قال الشيخ معقبا :
«وفقه هذا الحديث : إن المرأة الأولى إذا رضعت الجارية حرمت الجارية عليه ، لأنها صارت بنته ، وحرمت عليه المرأة الأخرى ، لأنها أم امرأته ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك» (٣).
وهذا البيان وإن استدل فيه الشيخ ـ في جملة ما استدل به ـ على حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» إلا إنه لا يتنافى مع إعمال الفكر والذائقة الفقهية السليمة ، وإلا فالحديث من المشهورات التي لا تخفى على ابن شبرمة وأمثاله ، ولكن مقام حفظ الحديث أو روايته يختلف جذريا عن مقام تطبيق الحديث على مصاديقه.
ومثال الثاني : حديث معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليهالسلام ، قال : «المفرد عليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ـ وهو طواف النساء ـ ، وليس عليه هدي
__________________
(١) الظاهر أن هذه الحكاية كانت مشهورة عن ابن شبرمة ، ولعلها صدرت منه أيام توليه القضاء لأبي جعفر الدوانيقي (المنصور العباسي) على سواد الكوفة ، إذ من الواضح أن ابن مهزيار لم يكن في عصر ابن شبرمة.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ح ١٢٣٢ باب ٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٩٤ ذ ح ١٢٣٢ باب ٢٥.