وأما من طريق
الفقه فقال ابن القاسم في المجموعة : العقب الولد ذكرا كان أم أنثى.
وقال عبد الملك :
وليس ولد البنات عقبا بحال.
وقال محمد عن
إبراهيم ، عن ابن القاسم ، عن مالك فيمن حبس على عقبه ولعقبه ولد فإنه يساوى بينهم
وبين آبائهم للذكر والأنثى سواء ، ويفضّل ذو العيال ، وهذا من قول ابن شهاب إنه
الولد وولد الولد ، وليس ولد الابنة عقبا ولا ابنة الابنة.
وقال القاضي : إن
كان المراد بالكلمة التوحيد ، فيدخل فيه الذكر والأنثى ، وإن كان المراد به
الإمامة فلا يدخل فيه إلا الذكر وحده ، لأن الأنثى ليست بإمام. وقد بينا ذلك
وأوضحناه ، وإنما لا يكون ولد البنات عقبا ولا ولدا إذا كان القول الأول : على
ولدي أو عقبى مفردا ، وأما إذا تكرّر فقال : على ولدي وولد ولدي ، وعلى عقبى وعقب
عقبى ، فإنه يدخل ولد البنات فيه حسبما يذكر فيه ، ولا يدخل فيما بعده مثل قوله :
أبدا ، ومثل قوله ما تناسلوا.
اللفظ الخامس ـ نسلى
، وهو عند علمائنا كقوله : ولد ولدي. فإنه يدخل فيه ولد البنات ، ويجب أن يدخلوا ، لأن «نسل» بمعنى خرج ، وولد البنات قد خرجوا منه بوجه ،
ولم يقترن به ما يخصه ، كما اقترن بقوله : عقبى ما تناسلوا ، حسبما تقدم. والله
أعلم.
اللفظ السادس ـ الآل
، وهم الأهل. وهو اللفظ السابع.
قال ابن القاسم :
هما سواء ، وهم العصبة والإخوة والأخوات ، والبنات والعمات ، ولا تدخل فيه الخالات
، وأصل الأهل الاجتماع ، يقال مكان آهل إذا كان فيه جماعة ، وذلك بالعصبة ، ومن
دخل في العقد ، والعصبة مشتقّة منه ، وهي أخصّ به.
وفي حديث الإفك :
يا رسول الله ، أهلك ولا نعلم إلّا خيرا ـ يعنى عائشة ، ولكن لا تدخل الزوجة فيه
بإجماع ، وإن كانت أصل التأهل ، لأن ثبوتها ليس بيقين ، وقد يتبدل ربطها وينحلّ
بالطلاق.
وقد قال مالك : آل
محمد كل تقىّ ، وليس من هذا الباب ، وإنما أراد أن الإيمان أخص من القرابة ، وقد
اشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمة.
__________________