المسألة الأولى ـ في
شرح الكلمة ، وهي النبوة في قول ، والتوحيد في قول آخر ، ولا جرم لم تزل النبوة
باقية في ذريّة إبراهيم والتوحيد هم أصله ، وغيرهم فيه تبع لهم.
المسألة الثانية ـ
قوله : (فِي عَقِبِهِ).
بناء ع ق ب لما
يخلف الشيء ويأتى بعده ، يقال : عقب يعقب عقوبا وعقبا إذا جاء شيئا بعد شيء ،
ولهذا قيل لولد الرجل من بعده عقبه.
وفي حديث عمر أنه
سافر في عقب رمضان. وقد يستعمل في غير ذلك على موارد كثيرة.
المسألة الثالثة ـ
إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين: إحداهما بقوله : (إِنِّي جاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِماماً ، قالَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، قالَ : لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ). فقد قال له : نعم ، إلّا من ظلم منهم ، فلا عهد له.
ثانيهما ـ قوله : (وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ).
وقيل بدل الأولى :
(وَاجْعَلْ لِي لِسانَ
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) ، فكلّ أمة تعظمه ، بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو
في نوح.
المسألة الرابعة ـ
جرى ذكر العقب هاهنا موصولا في المعنى بالحقب ، وذلك مما يدخل في الأحكام ،
وتترتّب عليه عقود العمرى أو التحبيس ، قال النبي صلّى الله عليه وسلم :
أيما رجل أعمر
عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت
فيه المواريث. وهي ترد على أحد عشر لفظا :
اللفظ الأول ـ الولد
، وهو عند الإطلاق عبارة عمن وجد عن الرجل وامرأته من الذكور والإناث ، وعن ولد
الذكور دون ولد الإناث لغة وشرعا ، ولذلك وقع الميراث على الولد المعيّن وأولاد
الذكور من المعين دون ولد البنات ، لأنه من قوم آخرين ، وكذلك لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ ،
قاله مالك في المجموعة وغيرها.
اللفظ الثاني ـ البنون
، فإن قال : هذا حبس على ابني فلا يتعدّى الولد المعين ولا يتعدد.
__________________