المسألة الأولى ـ في شرح الكلمة ، وهي النبوة في قول ، والتوحيد في قول آخر ، ولا جرم لم تزل النبوة باقية في ذريّة إبراهيم والتوحيد هم أصله ، وغيرهم فيه تبع لهم.
المسألة الثانية ـ قوله : (فِي عَقِبِهِ).
بناء ع ق ب لما يخلف الشيء ويأتى بعده ، يقال : عقب يعقب عقوبا وعقبا إذا جاء شيئا بعد شيء ، ولهذا قيل لولد الرجل من بعده عقبه.
وفي حديث عمر أنه سافر في عقب رمضان. وقد يستعمل في غير ذلك على موارد كثيرة.
المسألة الثالثة ـ إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين: إحداهما بقوله (١) : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ، قالَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، قالَ : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). فقد قال له : نعم ، إلّا من ظلم منهم ، فلا عهد له.
ثانيهما ـ قوله (٢) : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ).
وقيل بدل الأولى : (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) ، فكلّ أمة تعظمه ، بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو في نوح.
المسألة الرابعة ـ جرى ذكر العقب هاهنا موصولا في المعنى بالحقب ، وذلك مما يدخل في الأحكام ، وتترتّب عليه عقود العمرى أو التحبيس ، قال النبي صلّى الله عليه وسلم (٣) : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وهي ترد على أحد عشر لفظا :
اللفظ الأول ـ الولد ، وهو عند الإطلاق عبارة عمن وجد عن الرجل وامرأته من الذكور والإناث ، وعن ولد الذكور دون ولد الإناث لغة وشرعا ، ولذلك وقع الميراث على الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعين دون ولد البنات ، لأنه (٤) من قوم آخرين ، وكذلك لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ ، قاله مالك في المجموعة وغيرها.
اللفظ الثاني ـ البنون ، فإن قال : هذا حبس على ابني فلا يتعدّى الولد (٥) المعين ولا يتعدد.
__________________
(١) في م : في قوله سورة البقرة ، آية ١٢٤.
(٢) سورة إبراهيم ، آية ٣٥
(٣) مسلم : ١٢٤٥
(٤) في ش : دون بنات الابن لأنهم.
(٥) في م : ولد.