|
|
صفحة |
|
صفحة |
|
٧٤ ـ قوله تعالى :لا جناح عليكم أن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدرة وعلى المقتر قدره (٢٣٦) معنى (أو) المطلقة التي لم تمس ولم يعرض لها لا تخلو من أربعة أقسام اختلاف في المتعة على أربعة أقوال ٧٥ ـ قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقده النكاح (٢٤١) نصيب المطلقة ـ قبل المسيس وبعد الفرض ـ من المفروض المسيس هنا كناية عن الوطء نكاح التفويض ـ معناه إن وقع الموت قبل الفرض إسقاط الواجب من الصداق (بعد وجوبه من بيده عقده النكاح احتج احتج من قال إنه الولي بوجوه مخبتها أربعة المختار أنه الولى لثلاثة أوجه رأي أبي حنيفة |
٢١٦ ٢٠٦ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٨ ١٢٨ ٢١٨ ٢١٩ ٢١٩ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٣ |
رأي أصحاب الشافعي ٧٦ ـ قوله تعالى : حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطى (٢٣) معنى المحافظة لم خصصت بالوسطى معنى تسميتها بالوسطى تحقيقها اختلاف العلماء فيها على سبعة أقوال كل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما يستقبل بالدليل في هذه الآية رد على أبي حنيفة في قوله : إن الوتر واجب القنوت يرد على معان أمهاتها أربع إذا تكلم المصلي ٧٧ ـ قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (٢٣٩) المحافظة على الصلوات الوسطى في كل حال لا تسقط الصلاة يقتل ٧٨ ـ قوله تعالى : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله : موتوا ثم أحياهم (٢٤٣) سبب نزولها وفيه قولان |
٢٢٣ ٢٢٣ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٨ |
![أحكام القرآن [ ج ٤ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3221_ahkam-alquran-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
