|
صفحة |
|
صفحة |
الرضاع حق لها أم هو حق عليها إرضاع الشريفة الحضانة للأم بعض العلماء المتقدمين كان يسمى التخصيص نسخا نفقة المولود على الذين برثونه إذا عدم أبوه إنفاق الأبوين على أقل من العدد جواز الاجتهاد في الشريعة عند خيفة الضيعة على الولد عند الأم إذا كانت الحضانة للأم تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى النكاح في الجارية إرضاع الحسيبة ٧٢ ـ قوله تعالى : والذيم يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، بلغن أجلهن (٢٣٤) في نسخها قولان الأصح منهما معنى التربص متعلقة الحمل إذا وضع قد يزدحم على الرحم وطآن فتکون العدة فيها أقصى الأجلين الطيب والزينة الخروج : خروج الانتقال خروج العبادة |
٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٨ ٢٠٨ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢٠٩ ٢٠٩ |
خروجها بالنهار للتصرف خروج ليلة الآية عامة في كل متزوجة إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضى مدة العدة إن لم تحض في الاربعة الأشهر إن كانت الزوجة كتابية تنزيل هذه الأحكام بعد انقضاء العدة ٧٣ ـ قوله تعالى : ولا جناح علکم فما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن (٢٣٥) آية التعريض وحكمه هذا التعريض من الذرائع المباحة التعريض بالقذف المراد بالسر السر في اللغة يتصرف على معان معنى الآية تحريم الوعد في التفابض لا تواعدوا نكاحا ولا تعقدوه حتى تنقضي العدة إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكحها أبداً |
٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢١١ ٢١١ ٢١١ ٢١١ ٢١٢ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٤ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٥ |