بذلك وجوب قيام
الليل. وقد قدمنا القول المحقّق فيه في سورة المزمل ، وإن ذلك كان فرضا على النبي
صلّى الله عليه وسلم وحده.
المسألة الرابعة ـ
الحديث بأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم اشتكى ، فترك القيام صحيح ، وذكره فيه
: هل أنت إلّا إصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت ، غير صحيح ، [وقوله : فلم يقم
ليلة أو ليلتين أسقطه الترمذي والبخاري في كتابيهما ، وهو صحيح ، خرّجه القاضي أبو
إسحاق وغيره من طريق صحيحة ، وقد ذكرنا في صريح الصحيح] .
الآية الثانية ـ قوله
تعالى : (وَأَمَّا السَّائِلَ
فَلا تَنْهَرْ).
فيها مسألتان :
المسألة الأولى ـ ذكر
المفسرون فيها قولين :
الأول ـ وأما
السائل [للبر] فلا تنهر ، أى ردّه بلين ورحمة ، قاله قتادة ، الثاني ـ سائل الدين
للبيان لا تنهره بالجفوة والغلظة.
المسألة الثانية ـ
أما من قال : إنه سائل البر فقد قدمنا وجوه السؤال في غير موضع وكيفية العمل فيه ، وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ،
فكيف بالأذى دون الصدقة ، وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية
كإعطاء سائل البر سواء ، وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ، ويبسط رداءه
لهم ، ويقول :
مرحبا بأحبّة رسول
الله صلّى الله عليه وسلم.
وفي حديث أبى
هارون العبدى ، عن أبى سعيد الخدري ، قال : كنا
إذا أتينا أبا سعيد الخدري يقول : مرحبا بوصية رسول الله صلّى الله عليه وسلم ،
إنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قال : إن الناس الكم تبع ، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقّهون ، فإذا أتوكم فاستوصوا
بهم خيرا. وفي رواية : يأتيكم رجال من قبل المشرق ... فذكره.
الآية الثالثة ـ قوله
تعالى : (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ
رَبِّكَ فَحَدِّثْ).
فيها مسألتان :
__________________