بذلك وجوب قيام الليل. وقد قدمنا القول المحقّق فيه في سورة المزمل ، وإن ذلك كان فرضا على النبي صلّى الله عليه وسلم وحده.
المسألة الرابعة ـ الحديث بأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم اشتكى ، فترك القيام صحيح ، وذكره فيه : هل أنت إلّا إصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت ، غير صحيح ، [وقوله : فلم يقم ليلة أو ليلتين أسقطه الترمذي والبخاري في كتابيهما ، وهو صحيح ، خرّجه القاضي أبو إسحاق وغيره من طريق صحيحة ، وقد ذكرنا في صريح الصحيح] (١).
الآية الثانية ـ قوله تعالى (٢) : (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ).
فيها مسألتان :
المسألة الأولى ـ ذكر المفسرون فيها قولين :
الأول ـ وأما السائل [للبر] (٣) فلا تنهر ، أى (٤) ردّه بلين ورحمة ، قاله قتادة ، الثاني ـ سائل الدين للبيان لا تنهره بالجفوة والغلظة.
المسألة الثانية ـ أما من قال : إنه سائل البر فقد قدمنا وجوه السؤال في غير موضع وكيفية (٥) العمل فيه ، وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ، فكيف بالأذى دون الصدقة ، وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل البر سواء ، وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ، ويبسط رداءه لهم ، ويقول :
مرحبا بأحبّة رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
وفي حديث أبى هارون العبدى ، عن أبى سعيد الخدري ، قال : كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري يقول : مرحبا بوصية رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، إنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قال : إن الناس الكم تبع ، وإن رجالا (٦) يأتونكم من أقطار الأرض يتفقّهون ، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وفي رواية : يأتيكم رجال من قبل المشرق ... فذكره.
الآية الثالثة ـ قوله تعالى (٧) : (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ).
فيها مسألتان :
__________________
(١) ساقط من ش.
(٢) آية ١٠.
(٣) في ا : بل.
(٤) في ش ، م : وكيف.
(٥) في ش : رجالكم.
(٦) آية ١١.