المسألة الثالثة ـ لكن إن قلنا : إنّ الليالى العشر عشر ذي الحجة ، فيبعد أن يكون أراد بالشفع والوتر يوم النّحر ، لأنه قد ذكر في القسم المتقدم ، وكذلك من قال : إنه عشر ذي الحجة لهذه العلة.
وأما القول الخامس فوجه القسم فيه وحق الخلق والخالق لهم.
وأما القول السادس فمعناه وحقّ الخلق.
ووجه القول السابع وحق آدم وزوجته.
ووجه القول الثامن أنه قال : وحق العدد الذي جعله الله قوام الخلق وتماما لهم ، حتى لقد غلا فيه الغالون حتى جعلوه أصل التوحيد والتكليف ، وسرّ العالم وتفاصيل المخلوقات التي تدور عليه ، وهو هوس كلّه ، وقد استوفيناه في كتاب المشكلين.
المسألة الرابعة ـ إذا قلنا إنّ المراد به الصلاة فمنها شفع ، وهي الصلوات الأربع ، ومنها وتر ـ وهي صلاة المغرب ، ولذلك قال علماؤنا : إنها لا تعاد في جماعة خلافا للشافعي لأنها لو طلب بها (١) فضل الجماعة لانقلبت شفعا ، حتى تناهى علماؤنا في ذلك فقالوا : لو أعادها رجل [في جماعة] (٢) غفلة لقيل له : أعدها ثالثة ، حتى تكون وترا تسع ركعات ، وهذا باطل ، فإن المغرب لو صارت بالإعادة في الجماعة شفعا لصارت الظهر بإعادتها ثمانيا ، ويعود ذلك في حال التخليط الذي يضرب به المثل فيقال فيه :
فو الله (٣) ما أدرى إذا ما ذكرتها |
|
اثنتين (٤) صليت الضّحى أم ثمانيا |
فكما لا تتضاعف الظّهر بالإعادة ، كذلك لا تتضاعف المغرب ، وأشدّه الصلاة الثالثة ، فإنه من الغلو في الدين.
المسألة الخامسة ـ لما قال علماؤنا : إنّ أقلّ النفل ركعتان.
قلنا : إن قول الله تعالى : (وَالشَّفْعِ) يصحّ أن يكون المراد به الصلوات كلها فرضها ونفلها.
وقوله تعالى : (وَالْوَتْرِ) ينطلق على الوتر وحده الذي هو فرد.
__________________
(١) في ش : فيها.
(٢) ساقط من م ، ش.
(٣) في م ، ش : وو الله
(٤) في ش ، م : اثنين.