كخروجها في النكاح ، لأن العدة فرع النكاح ، لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج ، ويقف في العدة على إذن الله ، وإذن الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه.
المسألة الرابعة عشرة ـ لما قال الله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) وكان هذا في المطلقة الرجعية كما بينا كانت السكنى حقّا عليهنّ لله ، وكانت النفقة حقا على الأزواج ، فسقطت بتركهنّ ، وكان ذلك دليلا على أنّ التفقه من أحكام الرجعة ، والسكنى من حقوق العدة.
المسألة الخامسة عشرة ـ قوله : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ).
اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال :
الأول ـ أنه الزنا.
الثاني ـ أنه البذاء ، قاله ابن عباس وغيره.
الثالث ـ أنه كل معصية. واختاره الطبري.
الرابع ـ أنه الخروج من البيت ، واختاره ابن عمر.
فأما من قال : إنه الخروج للزنا فلا وجه له ، لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام ، وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام.
وأما من قال : إنه البذاء فهو معتبر (١) في حديث فاطمة بنت قيس.
وأما من قال : إنه كلّ معصية فوهم ، لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج.
وأما من قال : إنه الخروج بغير حق فهو صحيح. وتقدير الكلام : لا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعدّيا.
وتحقيق القول في الآية أن الله تعالى أوجب السكنى ، وحرم الخروج والإخراج تحريما.
__________________
(١) في القرطبي : مفسر.