وإن قلنا : إن الحجّ على الفور فالآية على (١) العموم صحيح ؛ لأن من وجب عليه الحج فلم يؤدّه لقى من الله ما يودّ أنه رجع ليأتى (٢) بما ترك من العبادات.
وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف بين العلماء ، وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل ، لأجل أنّ الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها والمختلف عليها ، وإنما يدخل في المتفق عليه.
والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن ، لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد.
__________________
(١) في ش ، م : في.
(٢) في م : لما.
٢٢٢
![أحكام القرآن [ ج ٤ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3221_ahkam-alquran-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
