المسألة الثالثة ـ الجمعة فرض ، لا خلاف في ذلك ، لأنها قرآنية سنية ، وهي ظهر اليوم ، أو بدل منه على ما بيناه في كتب الفقه ، ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك ، لا سيما ما يؤثر عن سحنون أنه قال : إنّ بعض الناس قال : يجوز أن يتخلّف العروس عنها ، فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل العرس ، فكيف عن صلاة الجمعة.
ولها شروط وأركان في الوجوب والأداء ، فشروط الوجوب سبعة :
العقل ، والذكورية ، والحرية ، والبلوغ ، والقدرة ، والإقامة ، والقرية.
وأما شروط الأداء فهي :
الإسلام ، فلا تصحّ من كافر. والخطبة ، والإمام المقيم للصلاة ليس الأمير ، وقد قال مالك كلمة بديعة : إن لله فرائض في أرضه لا يضيعها [إن] (١) وليها وال أو لم يلها.
وقال علماؤنا : من شروط أدائها المسجد المسقّف. ولا أعلم وجهه.
ومنها العدد ، وليس له حدّ. وإنما حدّه جماعة تتقرّى بهم بقعة ، ومن أدائها الاغتسال ، وتحسين الشارة ، وتمام ذلك في كتب المسائل.
المسألة الرابعة ـ قوله : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ) :
النداء هو الأذان ، وقد بينا جملة منه في سورة المائدة (٢). وقد كان الأذان في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم في الجمعة كسائر الأذان (٣) في الصلوات ، يؤذّن واحد إذا جلس صلّى الله عليه وسلم على المنبر ، وكذلك كان يفعل [أبو بكر] (٤) وعمر وعلىّ بالكوفة ، ثم زاد عثمان [على المنبر] (٥) أذانا ثالثا (٦) على الزّوراء ، حتى كثر الناس بالمدينة ، فإذا سمعوا أقبلوا ، حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذن النبي صلّى الله عليه وسلم ، ثم يخطب عثمان.
وفي الحديث الصحيح أنّ الأذان كان على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم واحدا ، فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزّوراء ، وسماه في الحديث ثالثا ، لأنه أضافه إلى الإقامة ،
__________________
(١) ليس في ش.
(٢) سورة المائدة ، آية ٥٨.
(٣) في م : كما في سائر الأذان.
(٤) من ش وحدها.
(٥) من م.
(٦) في ا : ثانيا. والمثبت من القرطبي إذ قال : ثم زاد عثمان على المنبر أذانا ثالثا على داره التي تسمى الزوراء. والزوراء : موضع بالسوق بالمدينة. وقيل : حجر كبير عند باب المسجد (١٨ ـ ١٠٠).