فذهب
ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. ولكن هذا إزارى ـ قال سهل
: ما له رداء ـ فلها نصفه.
فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ،
وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.
فجلس
الرجل حتى طال مجلسه ، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولّيا ، فأمر به
فدعى ، فلما جاء قال : ما معك من القرآن؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا ، لسور
عدّدها. قال : تقرءوهن عن ظهر قلبك؟ قال : نعم. قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من
القرآن.
وفي رواية : زوجتكها. وفي أخرى : أنكحتكها. وفي
رواية : أمكناكها. وفي رواية : ولكن أشقق بردتي هذه ، أعطها النصف وخذ النصف.
فمن الحسن عرض
الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بهذا السلف الصالح.
المسألة الثانية ـ
استدل أصحاب الشافعى رضوان الله عليه بقوله : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ) على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح.
وقال علماؤنا :
ينعقد النكاح بكل لفظ.
وقال أبو حنيفة :
ينعقد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد.
ولا حجة للشافعي
في هذه المسألة الآتية من وجهين :
أحدهما ـ أن هذا
شرع من قبلنا ، وهم لا يرونه حجة في شيء ، ونحن وإن كنا نراه حجة فهذه الآية فيها
أنّ النكاح بلفظ الإنكاح وقع ، وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية ،
ولا يقتضيه بظاهرها ، ولا ينظر منها ، ولكن النبىّ صلى الله عليه وسلم قد قال في
الحديث المتقدم : قد
ملّكتكها بما معك من القرآن.
وروى أمكنّاكها
بما معك من القرآن ، وكل منهما في البخاري. وهذا نص.
__________________