وقال مالك : يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته ، ولا يجوز ذلك لذي المنظرة.
وقال في الخصىّ خادم الرجل في منزله ، يرى فخذه منكشفة : إنه خفيف.
وقال في جارية المرأة : لا ينبغي أن ترى فخذ زوجها ينكشف عنها. قال الله تعالى(١): (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) ، فامرأته في هذا كغيرها. ونهى عمر بن الخطاب النساء أن يلبسن القباطي (٢) ، وقال : إن كانت لا تشفّ فإنها تصف.
قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : يريد الخصور والأرداف.
قال ابن القاسم : سمعت مالكا يحدّث أنّ عائشة دخل عليها رجل أعمى ، وأنها احتجبت منه ، فقيل لها : يا أم المؤمنين ، إنه أعمى لا ينظر إليك. قالت : ولكني أنظر إليه.
قال أشهب : سئل مالك أتلقى المرأة خمارها بين يدي الخصىّ؟ وهل هو من غير أولى الإربة؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ، فأما الحرّ فلا ، وإن كان فحلا كبيرا وغدا تملكه لا هيئة له ولا منظرة فلينظر إلى شعرها.
قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله ، كما قال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
قال أشهب : قال مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الزوجة أو الولد على الرجل المرحاض. قال الله : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ).
وقال أشهب ، عن مالك : ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ولا أحبه لغلام الزوج.
وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوى محارمها يحلّ له منها ما يحل لذي المحرم. وهو صحيح في القياس. وقول مالك في الاحتياط أعجب إلىّ.
فرع ـ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا تسافر المرأة مع عبدها وإن كان ذا محرم منها ، إذ يجوز أن يعتق في السفر فيحلّ لها تزوّجه. وهذا عندي ضعيف ، فإن عتقه بيدها ، فلا يتفق له ذلك حتى يكون بموضع يتأتّى فيه ما ذكرنا.
__________________
(١) آية ٣١.
(٢) الثياب القبطية ـ بالضم على غير قياس ، وقد تكسر ـ ثياب تنسب إلى أهل مصر ، وجمعها قباطي ـ بضم القاف وفتحها (القاموس).