الثانية ـ أن الشهوة
في المرأة أكثر ، فصدّر بها تغليظا لردع شهوتها ، وإن كان قد ركّب فيها حياء ،
ولكنها إذا زنت ذهب الحياء.
المسألة الخامسة ـ
قوله تعالى : (فَاجْلِدُوا كُلَّ
واحِدٍ مِنْهُما) : جعل الله كما تقدم حدّ الزنا قسمين : رجما على الثيب ،
وجلدا على البكر ، وذلك لأنّ قوله : (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما) عامّ في كل زان ، ثم شرحت السنّة حال الثيب ، كما تقدم في
سورة النساء .
وقد قال النبىّ
صلى الله عليه وسلم : قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام
، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. فقاله سنّة ، وأنزل الله الجلد قرآنا ، وبقي
الرجم على حاله في الثيب ، والتغريب في البكر ، كما تقدم بيانه هنالك.
المسألة السادسة ـ
لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد الإمام ، ومن ناب عنه ، وزاد مالك والشافعى
: السادة في العبيد ، قال الشافعى : في كلّ جلد وقطع ، وقال مالك : في الجلد خاصّة
دون القطع ، كما وردت به السنّة : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ. وقد بيناه في
مسائل الخلاف.
المسألة السابعة ـ
قوله : (لا تَأْخُذْكُمْ
بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ).
اختلف السلف فيها
، فمنهم من قال : (لا تَأْخُذْكُمْ
بِهِما رَأْفَةٌ) ، فتسقطوا الحدّ. ومنهم من قال : (لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ) فتخفّفوا الحدّ ، وهو عندي محمول عليهما جميعا ، فلا يجوز
أن تحمل أحدا رأفة على زان بأن يسقط الحدّ أو يخففه عنه.
وصفة الضّرب أن
يكون سوطا بين السوطين ، وضربا بين الضربين ، وتستوي في ذلك الحدود كلها.
وقال أبو حنيفة :
لا سواء بين الحدود ، ضرب الزاني أشدّ من ضرب القذف ، وضرب القذف أشدّ من ضرب
الشرب ، وكأنهم نظروا صورة الذنب ، فركّبوا عليه صفة العقوبة ، والشرب أخفّ من القذف ، والقذف أخفّ من الزنا ،
فحملوه عليه وقرنوه به.
__________________