المسألة الرابعة ـ قوله تعالى : (وَأَطْرافَ النَّهارِ) :
يعنى في أحد القولين صلاة الظهر. وقيل صلاة المغرب ، لأنها في الطرف الثاني.
والأول أصحّ ، لأن المغرب من طرف الليل ، لا من طرف النهار. وفي القول الثاني يعنى به صلاة التطوّع ، وهو قول الحسن. والأول أصح.
المسألة الخامسة ـ قوله تعالى : (لَعَلَّكَ تَرْضى).
هو مجمل (١) قوله المفسّر (٢) : (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) ، ويماثل قوله تعالى (٣) : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى).
__________________
(١) في القرطبي : لعلك ترضى ـ بفتح التاء ، أى لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به. وقرئ بضم التاء ، أى لعلك تعطى ما يرضيك.
(٢) سورة الإسراء ، آية ٧٩.
(٣) سورة الضحى ، آية ٥.
٢١٩
![أحكام القرآن [ ج ٣ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3220_ahkam-alquran-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
