البحث في أحكام القرآن
٢٦١/٧٦ الصفحه ٤٢٣ :
فإذا
أراد أن يحلّ شيئا منها لغنيمة أو لغارة أحلّ المحرم ، وحرّم مكانه صفر ، وفي ذلك يقول عمير بن
الصفحه ٤٥٨ :
أحدها ـ أنه قول
الجلاس بن سويد : إن كان ما جاء به محمد حقّا فلنحن شرّ من الحمر. ثم إنه حلف ما
قال
الصفحه ٤٦٤ : : أن مقاتل بن حيان ، قال : خرجت
زمان الحجاج بن يوسف ، فلما كنت بالرىّ أخبرت أنّ سعيد بن جبير بها مختف
الصفحه ٤٦٩ :
عليه
يريد الصلاة تحوّلت حتى قمت في صدره ، فقلت : يا رسول الله ؛ أعلى عدوّ الله عبد
الله بن أبىّ
الصفحه ١٠ : إلى رسوله علما من كتابه المحفوظ عنده.
والدليل الثاني في
حديث عبد الله بن مسعود ؛ قال (٤) :
لعن الله
الصفحه ٢٢ :
المسألة الثالثة
عشرة : لا تصح الذكاة إلا بنيّة ؛ ولذلك قلنا : لا تصح من المجنون ومن لا يعقل ؛
لأنّ
الصفحه ٣٤ : ، ولذلك
قال عبادة بن الصامت وقال الشافعى وعطاء : تؤكل ذبائحهم ، وإن ذكر غير الله عليها
، وهذا ناسخ لقوله
الصفحه ٣٦ :
فإن قيل : وكذلك
الحرائر.
قلنا : حلّوا
بدليل آخر. وقيل : عنى بذلك نساء بنى إسرائيل دون سائر الأمم
الصفحه ٣٩ : الخلاف وأوضحنا خلله.
وأما ابن حبيب في
الركوع فإنما بنى على أنّ الراكع لا يصح أن يستثقل نوما ويثبت راكعا
الصفحه ٤٢ : ـ الفم ،
قال أحمد بن حنبل وجماعة : إنّ غسله في الوضوء واجب ، لأنه من الوجه ؛ وقد واظب
النبىّ صلّى الله
الصفحه ٥١ : قفاه.
وروى أبو داود عن
المقدام بن معديكرب أنّ
النبي صلّى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ إلى قفاه
الصفحه ٥٢ : الإسلام في الدرس أن أبا العباس بن القاص (١) من أصحابهم قال : لا يجزئه. وهذا تولّج في مذهب الداودية
الفاسد
الصفحه ٥٥ : والثوري وغيرهما.
الثاني ـ أنهما من
الوجه ، قاله الزهري.
الثالث ـ قال
الشعبي والحسن بن صالح : يغسل ما
الصفحه ٦٩ : الكافر أيضا ، وهي :
المسألة الخامسة ـ
روى ناجية بن كعب ، عن علىّ (٤) ،
قال : قلت للنبي صلى
الله عليه
الصفحه ٧٠ :
تعلق بهذا من قال
: إن ابني آدم كانا من بنى إسرائيل ، ولم يكن قبلهم. وهذا لا يصحّ لأن القتل قد
جرى