فيه قولان :
أحدهما ـ في النصرة. الثاني ـ في الميراث.
قال ابن عباس وغيره : جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوى الأرحام.
المسألة السادسة ـ قال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) :
قيل (١) : من النصرة لبعد دارهم. وقيل : من الميراث لانقطاع ولايتهم.
المسألة السابعة ـ (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) :
يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير (٢) أو مال لاستنقاذهم ، فأعينوهم ؛ فذلك عليكم فرض ، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد ، فلا تقاتلوهم عليهم ، [يريد] (٣) حتى يتمّ العهد (٤) أو ينبذ على سواء.
المسألة الثامنة ـ أما قوله : (أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) ؛ يعنى في النصرة أو في الميراث على الاختلاف المتقدم ، فلا يبالى به أن يكون المراد أحدهما أو كلاهما ؛ لأنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم قد بيّن حكم الميراث بقوله : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر.
وأما قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا): فإن ذلك عامّ في النصرة والميراث ؛ فإن من كان مقيما بمكة على إيمانه لم يكن ذلك معتدّا له به ، ولا مثابا عليه حتى يهاجر. ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والميراث بالقرابة ، سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار السلام ، لسقوط اعتبار الهجرة بالسنة ، إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين ؛ فإنّ الولاية معهم قائمة ، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألّا يبقى منّا عين تطرف حتى يخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك ، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم ، حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك.
__________________
(١) تفسير لقوله تعالى : من شيء.
(٢) في ل : بنفر.
(٣) ليس في ل.
(٤) حتى يتم العهد : أى مدته.