المسألة العاشرة ـ السجود فيها عند تمام قوله (١) : (وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) ؛ لأنه تمام الكلام ، وموضع الخضوع والإنابة.
وقال الشافعى عند قوله (٢) : (وَحُسْنَ مَآبٍ) ؛ لأنه خبر عن التوبة وحسن المآبة.
والأول أصوب ؛ رجاء الاهتداء في الاقتداء والمغفرة عند الامتثال ، كما غفر لمن سبق من الأنبياء.
المسألة الحادية عشرة ـ السجود في فصّلت عند قوله (٣) : (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) ؛ لأنه انتهاء الأمر.
وعند الشافعى (٤) : (وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) ؛ لأنه خبر عن امتثال من أمر عند ذكر من استكبر ، فيكون هذا منهم. والأول الأولى ؛ لأنه يمتثل الأمر ويخرج عمن استكبر.
المسألة الثانية عشرة ـ أما سجدة «النجم» فقد روى الترمذي أن النبىّ صلى الله عليه وسلم قرأ «والنجم» فلم يسجد فيها.
والصحيح ما روى العلماء الأئمة عن عبد الله أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنّجم ، فسجد فيها وسجد من كان معه ، فأخذ رجل من القوم كفّا من حصى أو تراب ، فرفعه إلى وجهه ، وقال : يكفيني هذا. وقال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا.
وروى ابن عباس أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجنّ والإنس ، فكيف يتأخّر أحد عنها.
المسألة الثالثة عشرة ـ روى الأئمة عن أبى هريرة أنه قرأ لهم : «إذا السماء انشقّت» ، فسجد فيها ، فلما انصرف أخبرهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وفي : «اقرأ باسم ربّك».
فإن قيل : فقد روى أبو داود أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحوّل إلى المدينة.
قلنا : هذا خبر لم يصحّ إسناده ، ولو صحّ فليس فيه أنه قرأه ولم يسجد فيه ، فلعله لم يقرأ به في صلاة جماعة.
المسألة الرابعة عشرة ـ في الصحيح عن أبى هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر : «آلم تنزيل» ، السجدة ، وهل أتى على الإنسان [حين من الدّهر] (٥).
__________________
(١) آية ٢٤ من سورة ص.
(٢) آية ٢٥ من السورة.
(٣) آية ٣٧.
(٤) آية ٣٨.
(٥) من ل.