الأول ـ أنه الفضل من أموال الناس ، نسخته الزكاة ، قال ذلك ابن عباس.
الثاني ـ أنه الزكاة ؛ قاله مجاهد. وسمّاها عفوا ؛ لأنه فضل المال وجزء يسير منه.
الثالث ـ أنه أمر بالاحتمال وترك الغلظة ، ثم نسخ ذلك بآية القتال.
الرابع ـ خذ العفو من أخلاق الناس ؛ قاله ابنا الزبير معا ، وروى ذلك في الصحيح عنهما.
المسألة الثانية ـ روى سفيان بن عيينة عن الشعبىّ أنه قال : إن جبريل نزل على النبىّ صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا يا جبريل؟ قال جبريل : لا أدرى حتى أسأل العالم ، فذهب فمكث ساعة ثم رجع ، فقال : إنّ الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطعك.
المسألة الثالثة ـ قوله : (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) :
فيه أربعة أقوال :
الأول ـ العرف : المعروف ؛ قاله عروة.
الثاني ـ قول لا إله إلا الله.
الثالث ـ ما يعرف أنه من الدين.
الرابع ـ ما لا ينكره الناس من المحاسن التي اتفقت عليها الشرائع.
المسألة الرابعة ـ (أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) :
فيه قولان : أحدهما أنه محكم ، أمر باللين.
الثاني أنه منسوخ بآية القتال ؛ قاله ابن زيد.
المسألة الخامسة ـ روى جابر بن سليم قال : ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة ، فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنخت قعودي بباب المسجد ، فدلّونى على رسول الله ، فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، فقال وعليك السلام. فقلت : إنّا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلّمنى كلمات ينفعني الله بها.
قال : ادن منا (١). فدنوت ، فقال : أعد علىّ. فأعدت. فقال : اتق الله ،
__________________
(١) في ل : منى.