قال القاضي أبو بكر بن العربي : وذلك سائغ في اللغة ، وعليه يخرج أحد التأويلات في قوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ). وقد حققناه في كتاب المشكلين.
المسألة الخامسة عشرة ـ في سرد الآثار (١) عن السلف في الباب ، وفي ذلك آثار كثيرة ، لبابها سبعة أقوال :
الأول ـ قال السدى : في النعامة والحمار بدنة ، وفي بقرة الوحش أو الإبل أو الأروى بقرة ، وفي الغزال والأرنب شاة ، وفي الضبّ واليربوع سخلة (٢) قد أكلت العشب ، وشربت الماء ، ففرّق بين صغير الصيد وكبيره.
الثاني ـ قال عطاء : صغير الصيد وكبيره سواء ؛ لقوله تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ، مطلقا ، ولا يفصل بين صغير وكبير.
الثالث ـ قال ابن عباس : تطلب صفة الصيد ، فإن لم توجد قوّم بالدراهم ، ثم قوّمت الدراهم بالحنطة ، ثم صام مكان [كل] (٣) نصف صاع يوما.
الرابع ـ قال ابن عباس : تذبح عن الظبى شاة ؛ فإن لم يجد أطعم ستة مساكين. فإن لم يجد صام ستة أيام.
الخامس ـ قال الضحاك : المثل ما كان له قرن كوعل وأيّل فداه ببقرة ، وما لم يكن له قرن كالنعامة والحمار ففيه بدنة ، وما كان من ظبى فمن النعم مثله ، وفي الأرنب ثنيّة ، وما كان من يربوع ففيه جمل صغير. فإن أصاب فرخ صيد أو بيضه تصدّق بثمنه ، أو صام مكان كل نصف صاع يوما.
السادس ـ قال النخعي : يقوّم الصيد المقتول بقيمته من الدراهم ، ثم يشترى القاتل بقيمته فداء من النعم ، ثم يهديه إلى الكعبة.
السابع ـ قال ابن وهب : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيد الذي أصاب ، فينظر كم ثمنه من الطعام ؛ فيطعم لكلّ مسكين مدّا ، أو يصوم مكان كل مدّ يوما.
__________________
(١) في ل : سرد الآيات.
(٢) السخلة : ولد الشاة ما كان (القاموس).
(٣) من ل.