وخالفه سائر
الفقهاء ، وقالوا. لا يقتل به. سمعت شيخنا فخر الإسلام أبا بكر الشاشي يقول في
النظر : لا يقتل الأدب بابنه ؛ لأن الأب كان سبب وجوده ، فكيف يكون هو سبب عدمه!
وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها ، وتكون هي سبب عدمه ؛ ثم
أىّ فقه تحت هذا؟ ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك!
وقد أثر عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا
يقاد والد بولده. وهو حديث باطل. ومتعلّقهم أنّ عمر رضى الله عنه قضى بالدّية مغلّظة في قاتل
ابنه ، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجّلة ، وقالوا
: لا يقتل الوالد بولده ، وأخذها مالك محكمة مفصّلة ، فقال : إنه لو حذفه بسيف ،
وهذه حالة محتملة لقصد القتل وغيره ، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد [إلى القتل] تسقط القود ، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله.
المسألة الثامنة ـ
[قتل الجماعة بالواحد] :
احتجّ علماؤنا
رحمة الله عليهم بهذه الآية ، وهي قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) على أحمد بن حنبل [٣٧] في قوله : لا تقتل الجماعة بالواحد
، قال: لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة ، ولا مساواة بين الواحد والجماعة ،
لا سيما وقد قال تعالى : (وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
الجواب أنّ مراعاة
القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا
لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم ، وبلغوا الأمل من التشفّى
منهم.
جواب آخر : وذلك
أن المراد بالقصاص قتل من قتل ، كائنا من كان ، ردّا على العرب التي كانت تريد أن
تقتل بمن قتل من لم يقتل ، وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخارا واستظهارا بالجاه
والمقدرة ؛ فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل ، وذلك بأن يقتل من قتل.
جواب ثالث : أما
قوله تعالى : (وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فالمقصود
__________________