متجددا (١) لا يبطل نكاحا متأكدا (٢) ، ولو أنه ملّك منفعة رقبتها لرجل بالإجارة ثم يبيعها ما أبطل الملك المتجدّد ملك منفعة الرقبة ؛ فملك منفعة البضع أولى أن يبقى ، فإنّ أحقّ الشروط أن يوفى به ما استحلّت به الفروج ، فعقد الفروج نفسه أحقّ بالوفاء به من عقد منفعة الرقبة.
والذي يقطع العذر أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلّم خيّر بريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليها ، ولا ما ملكت من نفسها ، مبطلا لنكاح زوجها ، وعليه يحمل كلّ ملك متجدّد. وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما أشرنا إليه هاهنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدّد النظر ، فوضح أنّ المراد بالمحصنات الجميع ، وأنّ المراد بملك اليمين السّبى الذي نزلت الآية في بيانه.
وأما تحريم الأربع فيأتى بيانه إن شاء الله تعالى.
المسألة التاسعة ـ قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ).
هذا عموم متّفق عليه ممن نفاه وممن أثبته ؛ وذلك أنّ الله تعالى عدّد المحرمات ، ثم قال : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ؛ فاختلف الناس في المراد به على ثلاثة أقوال :
الأول ـ المراد به من عدا القرابة من المحرمات المذكورات.
الثاني ـ ما دون الأربع.
الثالث ـ ما ملكت أيمانكم.
المسألة العاشرة ـ عجبا للأوائل كلفوا فهرفوا (٣) ؛ نظروا (٤) إلى السدّى يقول : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) يعنى (٥) ما دون الأربع ، وكم حرام بعد هذا ، وكأنه يشير إلى أنّ هذا العموم مخصوص فيما زاد على الأربع ، وكذلك قول عطاء : إنه فيما زاد على القرابة ، وبقي الأجانب غير مبينات ، ومثله قول قتادة ؛ بل أضعف ؛ لأنه ردّ التحليل إلى الإماء خاصة.
المسألة الحادية عشرة ـ اعلموا وفّقكم الله تعالى أنّا قد بينا أنّ الشرع لم يأت دفعة ،
__________________
(١) في ا : مجددا.
(٢) في ل : النكاح المتأكد.
(٣) هرف : أطرى في المدح إعجابا أو مدح بلا خبرة (القاموس).
(٤) في ا : نظر.
(٥) في ل : يقول.