الكفر لم يعتدّ
بها ، فوجب أن يكون الحجّ مثله ؛ فتبين أنّ المعتمد ما ذكرنا من تقدم حقوق السيد.
المسألة السابعة ـ
قال جماعة من فقهاء الأمصار ، منهم أبو حنيفة والشافعى وعبد العزيز ابن أبى سلمة :
السبيل : الزاد والراحلة ، ورفعوا في ذلك حديثا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ،
لا يصح إسناده [٩٧] ، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
وهو أيضا يبعد
معنى ؛ فإنه لو قال : الاستطاعة الزاد والراحلة لكان أولى في النفس ، فإن السبيل
في اللغة هي الطريق ، والاستطاعة ما يكسب سلوكها ، وهي صحة البدن ووجود القوت لمن
يقدر على المشي ، ومن لم يقدر على المشي فالركوب زيادة على صحة البدن ووجود القوت.
وقد روى ابن
القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال : الناس في ذلك على
طاقتهم ويسرهم وجلدهم.
قال أشهب : أهو
الزاد والراحلة؟ قال : لا والله ، وما ذلك إلا قدر طاقة الناس ، وقد يجد الزاد
والراحلة ولا يقدر على السير ، وآخر يقدر أن يمشى على رجليه ، ولا صفة في ذلك أبين
مما أنزل الله ، وهذا بالغ في البيان منه.
وقال علماؤنا : لو
صحّ حديث الخوزي ؛ الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس ، والغالب منهم في
الأقطار البعيدة ، وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة ، وفي كلام
العرب وأشعارها.
المسألة الثامنة ـ
إذا وجدت الاستطاعة توجّه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة ، والآفات أنواع :
منها الغريم يمنعه
من الخروج حتى يؤدّى الدّين ، ولا خلاف فيه.
ومن كان له أبوان
، أو من كان لها من النساء زوج ، فاختلف العلماء فيهم. واختلف قول مالك كاختلافهم.
والصحيح في الزوج
أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا : إن الحج لا يلزم على الفور ، وإن قلنا