ما لم يضمن ، وبيع الطعام قبل أن يستوفى من بعض ما تقدم ، والخمر والميتة وشحومها ، وثمن الدم ، وبيع الأصنام ، وعسب الفحل ، والكلب والسّنّور ، وكسب الحجّام ، ومهر البغىّ ، وحلوان الكاهن ، وبيع المضطر ، وبيع الولاء ، وبيع الولد أو الأم فردين ، أو الأخ والأخ فردين ، وكراء الأرض والماء والكلأ والنّجش ، وبيع الرجل على بيع أخيه ، وخطبته على خطبة أخيه ، وحاضر لباد ، وتلقى السلع والقينات.
فهذه (١) ستة وخمسون معنى حضرت الخاطر ممّا نهى عنه أوردناها حسب نسقها في الذكر. وهي ترجع في التقسيم الصحيح الذي أوردناه في المسائل إلى سبعة أقسام :
ما يرجع إلى صفة العقد ، وما يرجع إلى صفة المتعاقدين ، وما يرجع إلى العوضين ، وإلى حال العقد ، والسابع (٢) وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة ، أو في آخر جزء من الوقت المعيّن للصلاة.
ولا تخرج عن ثلاثة أقسام ؛ وهي الربا ، والباطل ، والغرر.
ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل فيكون قسمين على الآيتين ، وهذه المناهي تتداخل ويفصلها المعنى.
ومنها أيضا ما يدخل في الربا والتجارة ظاهرا ، ومنها ما يخرج عنها ظاهرا ؛ ومنها ما يدخل فيها باحتمال ، ومنها ما ينهى عنها مصلحة للخلق وتألّفا بينهم لما في التدابر من المفسدة.
المسألة الرابعة ـ قد بينّا أنّ الربا على قسمين : زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان (٣) ، والزيادة في سائرها ؛ وذكرنا حدودها ؛ وبينّا أن الرّبا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما ؛ ولا خلاف فيه ، وكذلك (٤) يجوز الربا في هبة الثواب.
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ، حتى يرضى منها ؛ فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم ، وقد انتهى القول في هذا الغرض ها هنا وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف ، ومنه ما تيسّر على آيات القرآن في هذا القسم من الأحكام.
__________________
(١) ارجع إلى أول الجزء الثاني من ابن ماجة ، وأول الجزء الثالث من صحيح مسلم.
(٢) هكذا في الأصول.
(٣) في ل : والأثمار وزيادة.
(٤) في ل : ولذلك.