( عليه السلام ) مثله (٤) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٥) .
[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه . وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم (١) أحرار .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (٣) .
[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها . . . الحديث .
____________________
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٣ .
(٥) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٨ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٢ .
(١) في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم .
(٢) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٧ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٩ .
٣
ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث
١ =
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

