المتواترة ، أو بعموم السنة ، أو بالدليل العقلي ، أو كان مقبولا بين الأصحاب ، أو انضم إليه ما يؤكده ، كأن جاء من وجه آخر مسندا (١) ، وقد جعل بعضهم هذا القول أقوالا بعدد تلك القرائن!
١٦ ـ يحتج بالمرسل إذا لم يكن بالباب سواه (٢) ، سيما إذا كان دالا على أمر محضور (٣).
١٧ ـ يحتج بالمرسل ـ عند الاعتضاد ـ ندبا لا وجوبا (٤).
١٨ ـ التفريق في المرسل بين حذف الواسطة وإسقاطها مع العلم بها ، وبين ذكره مبهما ، فيقبل في الأولى دون الثانية (٥).
١٩ ـ قبول مرسل العدل المنسوب إلى المعصوم (عليهالسلام) رأسا بإسقاط كافة الوسائط ، وأما مع ذكر الواسطة ، فلا (٦).
٢٠ ـ قبول مراسيل العدل إذا صرح بصحتها مثل مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، إذ صرح بمقدمته بصحة جميع ما يورده فيه ، وسيأتي مفصلا في هذا البحث.
هذه هي أهم تفريعات القول الثالث عند الفريقين وهي بمعظمها تدور حول أربعة محاور ، هي :
١ ـ عدالة المرسل ووثاقته تارة ، وتحريه في ما يرويه أخرى ، وتصحيح ما يصح عنه ثالثة.
__________________
(١) وصول الأخيار : ١٠٧.
(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٦.
(٣) نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٤) تدريب الراوي ١ / ١٠٦ ، نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٥) أصول الحديث ـ للسبحاني ـ : ٩٥ ـ ٩٦ ، ولم ينسبه لأحد ، ولم أجده عند غيره.
(٦) مقباس الهداية ١ / ٣٥٩.
![تراثنا ـ العددان [ ٥٠ و ٥١ ] [ ج ٥٠ ] تراثنا ـ العددان [ 50 و 51 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3188_turathona-50-51%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)