الصفحه ١٢٤ : ؛
لإنّه بعدد أبواب الجنان ، خرج منه المجلد الأوّل في عصر الشاه عبّاس في الباب الأوّل ، والمجلد الثاني في
الصفحه ١٧٩ :
ويلاحظ أنّ قوله : « لا يخصّ
... » إلىٰ آخره ، لا يضيف شيئاً إلىٰ التعريف ؛ لأنّه مجرّد تعبير آخر
الصفحه ١٨١ : » (٣) .
ويلاحظ أنّ هذا التعريف داخل
في النحو الأوّل ، لأنّه نصّ في أنّ النكرة اسم شاع في جنسه ، وأمّا ما ذكره من
الصفحه ١٨٣ : وإنْ قبل دخول ( أل ) « لكنّها لم تؤثّر فيه التعريف ؛ لأنّه معرفة قبل دخولها » (٢) .
وأدخل ٱبن هشام
الصفحه ١٩١ : عنه ؛ ولأنّ الولد قطعة من الوالدين ، وأنّهما أنعما علىٰ الولد وهو
في غاية الضعف ، ونهاية العجز ، فوجب
الصفحه ١٩٢ : ح ٣ .
(٢)
كذا في المصدر ، ولعلّ الصحيح « مؤمّلة » ، لأنّ الولد أمل أُمّه فهي تأمل نشاطه وشبابه .
(٣)
كذا ، وفي
الصفحه ٢٢١ :
وقد جعل الله تعالىٰ حقّ
الأُمّ مقدِّماً ؛ لأنّها الجناح الكبير ، والذراع القصير ، أضعف الوالدين
الصفحه ٢٣٦ : دعتْه لأن يتّخذ سبيل الحقّ ويتمسّك به ويدافع عنه .
الصفحه ٩٤ : قرّروا أنّ الداعية إذا
روىٰ ما يؤيّد مذهبه فإنّ حديثه يُردّ بالإجماع .
قلنا :
إنّ هذه حيلة احتالها
الصفحه ١٦٧ :
* المثنّىٰ لغة :
قال بعض النحاة : المثنّىٰ
لغة : ٱسم مفعول ، بمعنىٰ « المعطوف ، من ثنيتُ العود إذا عطفته
الصفحه ٢١٣ :
علىٰ
والده (١) .
وفيها : أنّ الولد إذا سرق من مال أبيه من حرز ربع
دينار قطع ، وإذا أخذ الأب
الصفحه ١٢ : التوجّه إلىٰ الإسلام إذا عرفوه علىٰ الوجه الصحيح ...
والله من وراء القصد ، وهو ولي التوفيق .
هيئة
الصفحه ١٣ : المجال ، إلّا إذا اقتضىٰ
الحال ، والله المستعان في المبدأ والمآل ...
__________________
(١)
الكلمة
الصفحه ٥٦ : ، حُجّة في اللغة ، وكان إذا شكّ في شيء من اللغة بعث إلىٰ الشافعي فسأله عنه .
وقال أبو عبيد : كان الشافعي
الصفحه ٥٩ : السلام : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلّیٰ الله عليه وآله وسلم