وأيضا ، الاسراف في كل شئ (١) مذموم (٢) ، ولا خصوصية له
__________________
١ / ٣٣٥ ، والمحلى ٢ / ١١٣ ، واحتجوا لذلك بما رواه المغيرة من أن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) مسح أعلى الخف وأسفله كما في سنن أبي داود ١ / ٤ ح ٢٥١ ، وسنن البيهقي ١ / ٢٩٠.
هذا ، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت (عيلهم السلام) المنع عن المسح على الخفين ، وأنه باطل ، بل منعوا (عليهمالسلام) من الائتمام بمن يمسح على خفيه لأنه يصلي بدون طهارة.
وبالجملة ، فإن المسح على الخفين يعد من أكبر العيوب التي ألصقت في الفقه الإسلامي لمخالفة هذا المسح للذوق السليم فضلا عن الشرع الحنيف وجماله ، ولهذا نجد من تنبه إلى ذلك ـ من غير الشيعة الإمامية ـ فرفضة ، منهم : أبو بكر بن داود ، والخوارج كما في حلية العلماء ـ للقفال ـ ١ / ١٥٩.
كما أنكر المسح على الخفين مالك بن أنس في إحدى الروايتين عنه ، أورد ذلك الرازي في تفسيره الكبير ١١ / ١٦٣ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٣ ، وقال : المسح على الخفين إن كان ، فهو منسوخ بسورة المائدة.
وقد أثر عن بعض الصحابة إنكار المسح على الخفين جملة وتفصيلا ، فعن عائشة : لأن تقطع قدماي ، أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
وعن ابن عباس : لأن أمسح على جلد حمار ، أحب إلي من أن أمسح على الخفين ، كما أنكره أبو هريرة. نص على ذلك الرازي في تفسيره ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ، كل في الموضع المشار إليه آنفا.
والظاهر ، توهم القائلين بالمسح على الخفين ، بوضوء النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم).
قال الشيخ الصدوق في الفقيه ١ / ٣٠ ذيل الحديث ٩٧ ، وعنه في الوسائل ١ / ٤٦١ ح ١٢٢١ باب ٣٨ من أبواب الوضوء : ولم يعرف للنبي (صلىاللهعليهوآله) خف ، إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسخ النبي (صلىاللهعليهوآله) على رجليه ، وعليه خفاه.
فقال الناس : إنه مسح على خفيه ...
هذا ، ومن أغرب الأقوال وأبعدها عن الحق في مسألة الوضوء ، هو القول بجواز المسح على الخفين ، وحرمة المسح على ظاهر القدمين ، مع أن قياسهم ـ لو صح ـ يقتضي العكس.
وسوف يأتي ما له صلة بمسألة المسح على الخفين في ص ٤٢٣ مع هامش رفم ٣ من الصفحة المذكورة ، وكذلك في ص ٤٥٨ وهامش رقم ٦ من الصفحة المذكورة ، فلاحظ.
(١) في كل شئ : لم ترد في م.
(٢) ورد ذم الاسراف والنهي عنه في جملة من الآيات الكريمة ، كقوله تعالى في سورة الأعراف :