__________________
والظاهر أن حجة كون المسح في الأرجل هو الغسل الخفيف الشبيه بالمسح ، جاءت لتبرير مخالفة الظاهر من غير ضرورة كما يبدو من كتاب الحجة للقراء السبعة ٣ / ٢١٥ ، وتفسير الوسيط ٢ / ١٥٩ ، والمحرر الوجيز ٥ / ٤٧ ـ ٤٨ ، والبيان ـ لأبي البركات ـ ١ / ٢٨٤ ، وزاد المسير ٢ / ٠٢ ٣ ، والمغني ١ / ١٥٤ ، وجمال القراء ٢ / ٤١ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٢ ، وتفسير ابن كثير ٢ / ٢٧ ، وفتح الباري ١ / ٢١٥ ، وتفسير أبي السعود ٣ / ١١ ، وتفسير النووي ١ / ١٩٣ ، وتيسير التفسير ٢ / ٣٣.
هذا مع أن الفرق بين المسح والغسل مصرح به في كتب العامة ، وأنه لا يجزى أحدهما عن الآخر ، كما هو صريح قول الجصاص في أحكام القرآن ٢ / ٣٣٣ في أثناء حديثه عن غسل الأيدي والوجوه ، قال : وأما من أجاز مسح هذه الأعضاء المأمور بغسلها فإن قوله مخالف لظاهر الآية لأن الله تعالى شرط في بعض الأعضاء الغسل وفي بعضها المسح ، فما أمر بغسله لا يجزئ فيه المسح لأن الغسل يقتضي أمرا الماء على الموضع وإجراءه عليه .. والمسح لا يقتضي ذلك ، وإنما يقتضي مباشرته بالماء دون إمراره عليه ، ولو كان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما في الآية ، وفي وجوب إثبات التفرقة بينهما ما يوجب أن يكون المسح غير الغسل.
وقال في المحرر الوجيز : الغسل في اللغة : إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شئ عليه كاليد أو ما قام مقامها وقال أيضا : المسح أن يمر على الشئ بشئ مبلول بالماء ، راجع المحرر الوجيز ٥ / ٤٣.
وهكذا نجد التفريق بينهما في تفسير ابن جزي ١ / ٤٩ ـ ٥٠ ، وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل ١ / ١٧٠ ـ ١٧١ ، ومحاسن التأويل ٦ / ١٠٢.
أما علماء الشيعة فقد اتفقوا على ضرورة التفريق بين الغسل والمسح لتباين حقيقة كل منهما عن الآخر ، قال السيد المرتضى في الإنتصار : وحقيقة الغسل يوجب جريان الماء على العضو ، وحقيقة المسح يقتضي إمرار الماء من غير جريانه ، فالتنافي بين الحقيقتين ظاهر لأنه من المحال أن يكون الماء جاريا وسائلا ، وغير جار ولا سائل في حالة واحدة راجع الإنتصار : ٢٢.
وفي جواهر الكلام : لا ينبغي الإشكال في تباين حقيقة الغسل ، والمسح ، وأنهما لا يجتمعان في فرد واحد أبدا كما هو ظاهر الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعرف ، واللغة ، راجع جواهر الكلام ٢ / ٢٠٠.