وأيضا ، إن (١) شبهة من جعل المسح غسلا ، إنا نشأت من حيثية اشتمال الغسل على المسح (٢).
ولو جعل ذلك مصححا لاستعمال المسح في الغسل ، لصح استعمال الغسل في المسح أيضا ، لأن الأول من باب إطلاق اسم الجزء على الكل ، والثاني من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ، وكلاهما علاقتان معتبرتان عند أرباب العربية (٣).
وحينئذ يسقط استدلالهم بسائر (٤) الأحاديث المتضمنة لقولهم : أنه
__________________
ولو صح أن يكون المراد بالمسح هو شبيهه ، أي : الغسل الخفيف ـ كما زعمه بعض العامة ـ لما كان في تخصيص هذا المعنى بفرض الأرجل دون الرؤوس أي مبرر معقول لأن الرؤوس عندهم ممسوحة على كل حال ، بخلاف الأرجل المعطوفة على الرؤوس ، وهذا من العجب!!
قال الإمام الصادق (عليهالسلام) : إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة ، وما يطيعه في الوضوء لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه الفقيه ١ / ٢٤ ح ٧٣ ، وعنه في وسائل الشيعة ١ / ٤٢٢ ح ١١٠٣ باب ٢٥ من أبواب الوضوء.
وقال (عليهالسلام) : إنه يأتي على الرجل ستون ، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة .. لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه الكافي ٣ / ٣١ ح ٩ ، وعلل الشرائع : ٢٨٩ ح ٢ ، وتهذيب الأحكام ١ / ٩٢
ح ٢٤٦ ، والاستبصار ١ / ٦٤ ح ١٩١ ، ووسائل الشيعة ١ / ٤١٨ ح ١٠٨٩ باب ٢٥ من أبواب الوضوء (أخرجه عن الكافي).
(١) إن : لم ترد في م.
(٢) لعدم الالتفات إلى كون الغسل مقصودا به الامتثال لأمر آخر لا يصدق عليه مسمى المسح ، وإن قيل باشتمال الغسل عليه لأن من ينوي الغسل ثم يعتذر باشتمال الغسل على المسح لم يؤد الفرض كما يجب. وهذا واضح كالشمس ، ولكن ليس لمن هو كالأنعام بل أضل سبيلا.
(٣) مثال العلاقة الأولى من القرآن الكريم قوله تعالى : (إن الإنسان لفي خسر) العصر ١٠٣ : ٢ ، والمراد جنس الإنسان ، ومثال الثانية قوله تعالى : (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق) البقرة ٢ : ١٩ ، والمراد جعل الأنامل في الأذن وهي جزء من كلي الأصابع.
(٤) في م : لسائر.