وإن أراد : أنه مظنة لاستعمال ما يزيد (١) عن مقدار المد (٢) ونحوه بكثير.
فهو ممنوع ، والعرف والعادة شاهدة (٣) ، على أن الزيادة على ذلك لا تصدر إلا عن صبي جاهل ، أو جلف جاف (٤) ، يلعب ويلهو بالماء.
ثم كيف يكون المسح في معنى الغسل ، وفائدة اللفظين ـ في الشرع ـ مختلفة ، لفظ الكتاب والسنة قد فرق بين الأعضاء المغسولة والممسوحة؟!
ولهذا جعلوا بعض أعضاء الطهارة ممسوحا (٥) ، وبعضها مغسولا ، وفضلوا بين الحكمين ، وفرقوا بين قول القائل : فلان يرى أن الفرض في الرجلين المسح ، وبين قوله : فلان يرى الغسل (٦).
__________________
(١) في م : ما زيد.
(٢) تقدم تفصيل مقدار المد في الهامش رقم ١٠ ص ٣٨٨ ـ ٣٩٠.
(٣) في ر : المشاهدة.
(٤) في حاشية ر : وقولهم : (أعرابي جلف) ، أي : جاف ، وأصله من أجلاف الشاة ، وهي المسلوخة بلا رأس ، ولا قوائم ، ولا بطن. وقال أبو عبيدة : الجلف : الدن الفارغ ، قال : والمسلوخ إذا أخرج بطنه جلف أيضا.
هذا ، وقال في لسان العرب : والجلف : الأعرابي الجافي ... شبه بجلف الشاة ، أي : إن جوفه هواء لا عقل فيه.
ثم نقل بعد هذا عن الجوهري ما مر في حاشية ر وقال : الجلف : الأحمق ، أصله من الشاة المسلوخة ، والدن شبه الأحمق بهما لضعف عقله. انتهى.
أنظر : لسان العرب ٢ / ٣٣٢ ، مادة جلف ، وصحاح الجوهري ٤ / ٣٩ ١٣ مادة جلف.
(٥) في م : بعض الأعضاء ممسوحا.
(٦) سبق إلى هذا الاستدلال السيد المرتضى في الإنتصار : ٢٢ ، والشيخ في التهذيب ١ / ٦٨ ـ ٦٩ ، والتبيان ٣ / ٤٥٤ ، وابن إدريس الحلي في منتخبه ٢ / ٢١٤ ، والطبرسي في مجمعه ٣ / ٢٠٨.