النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بالاتفاق (١) ، وصرحوا بأن المد زائد عن أداء فرائض الوضوء ومستحباته (٢).
__________________
وبحسب المد : أربعة أمداد.
أنظر : منهاج الصالحين للسيد الخوئي (قدسسره) المسألة ١١٧٨ من العبادات ، ومنهاج الصالحين للسيد السيستاني المسألة ١١٧٨ من العبادات.
أما بالنسبة إلى المد : فهو ربع الصاع ، المد : رطلان وربع بالعراقي ، وقدره مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف الدرهم.
والدرهم : ستة دوانق.
والدانق : ثماني حبات من أوسط حبات الشعير.
وعليه يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا كما صرح بذلك العلامة في تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٨٨ مسألة ٢٩٤.
وقد أخرج الكليني في الكافي ٤ / ١٧٢ ح ٩ باب ٧٥ ، والصدوق في الفقيه ٢ / ١١٥ ح ٩٤٣ ، والشيخ في التهذيب ٤ / ٨٣ ـ ٨٤ ح ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ / ٤٩ ح ١٦٣ ، والشيخ الحر في وسائل الشيعة ٩ / ٣٤٠ ح ٢١٧٩ ، باب (٧) من أبواب الزكاة. عن جعفر بن إبراهيم ابن محمد الهمداني ، إنه كتب إلى الإمام العسكري (عليهالسلام) باختلافهم في الصاع؟ فكتب (عليهالسلام) : الصاع ستة (في بعض النسخ : بستة) أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي.
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الصاع ثمانية أرطال ، وأن المد رطلان ، كما في شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ٢ / ٥٠.
أما الصاع عند الشافعي ، فهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، وهو قول مالك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي يوسف ، كما في حلية العلماء ٣ / ١٢٩ ، وبدائع الصنائع ٢ / ٧٣ ، والمغني ٢ / ٦٥٧ ، والمجموع ٦ / ١٤٣ ، وقد أشار إلى ذلك العلامة في تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٨٨ ـ ٣٨٩ مسألة ٢٩٤ ، وفي مقدار الصاع والمد الشرعيين بحث مفصل في كتاب الأوزان والمقادير ـ للبياضي ـ ٦٧ و ١١٨ ، فراجع.
(١) في حاشية ر : روى مسلم في صحيحه ، عن سفينة : كان النبي (صلى عليه وآله وسلم) يغتسل بالصاع ، ويتوضأ بالمد ، ولهذا قال الرافعي الشافعي في المحرر : ويجب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ، وماء الغسل عن صاع ، انتهى. ومثله في بعض كتب المالكية والحنفية ، منه سلمه الله.
(٢) روايات استحباب الوضوء بمد ، والغسل بصاع تجدها في الكافي ٣ / ٨٢ ح ٢ ، والفقيه ١ / ٢٣ ح ٦٩ و ٧٠ و ٧٢ ، ومعاني الأخبار : ٢٤٩ ح ١ ، والتهذيب ١ / ١٣٥ ح ٣٧٤ و ٣٧٧