__________________
في الطحاوي : ثم قدر الماء على السنة ، في باب الوضوء : مد من الماء ، والصاع في الجنابة ، لما روي عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، إنه كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع.
تكلموا فيه ، فقال بعضهم : معنى قوله : (يتوضأ بالمد) ، أي : بالمد من الصاع ، ثم يغتسل بثلاثة أمداد ، فيكون جملة أربعة أمداد.
وقال بعضهم : (يتوضأ بالمد) من غير الصاع ، ثم يغتسل بالصاع ، فيكون جملة خمسة أمداد.
وهذا كله ليس بتقدير لازم حتى لو توضأ أو اغتسل بأكثر من ذلك ولم يسرف فلا بأس ، وإنما الكراهية في الاسراف. وكذلك لو توضأ أو اغتسل. وينقص عند الحاجة وعدمها ، انتهى.
منه سلمه الله.
والرواية التي أشار لها الطحاوي ـ كما في هذه الحاشية ـ تجدها في صحيح مسلم ١ / ٢٥٨ ح ٥١ ، وسنن الترمذي ١ / ٨٥ ح ٥٦ ، وسنن البيهقي ٤ / ١٧٢ ، وسنن الدارقطني ٢ / ١٥٤ ح ٧٣.
الثانية : وفي حاشية ذلك الكتاب (أي : كتاب كنز العباد في شرح الأوراد المتقدم ذكره في الحاشية الأولى) :
المد رطل ، وثلاثة عند أهل الحجاز ، ورطلان عند أهل العراق.
والمد : مكيال معلوم ، وهو ربع الصاع.
وفيها أيضا : الصاع پيمانه چهار مني ، (أي : الصاع : مكيال يزن أربعة أمنان).
وفي أصل الكتاب : بدانكه يك دويست وپنجاه وهفت درهم وسبع درهم است (أي : إعلم ، أن المد الواحد مئتان وسبعة وخمسون درهما وسبع الدرهم). انتهت الحاشية الثانية.
أقول : إن بعض ما مذكور من تحديد لوزن الصاع غير صحيح ، وبعضه غير موافق لرأي علمائنا رضي الله تعالى عنهم ، وإليك التفصيل.
أما الصاع ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال.
وبحسب حقة النجف الأشرف يكون نصف حقة ، ونصف أوقية ، وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين.
وبحسب حقة (الاسلامبول) يكون حقتين ، وثلاثة أرباع الوقية ، ومثقالين إلا ربع مثقال.
وبحسب (المن الشاهي) ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ يكون نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا ، وثلاثة أرباع المثقال.
وبحسب (الكيلو غرام) يكون ثلاثة (كيلو غرامات) تقريبا.