والأرجل كثيرا ما تغسل بالأخير ، كالخوض في النهر والحوض ، وباقي الأعضاء قد تغسل بالصب (١) من آنية ، وقد تغسل (٢) بالصب (٣) في اليد ، أو الاغتراف بها ثم الصب على العضو.
وبالجملة ، إن ذلك لا انضباط له ، لاختلافه باختلاف البلاد وأهاليها.
ففي البلاد الكثيرة الماء المتخذ أهلها في بيوتهم الحياض والأنهار ، كالشام ، والعراقين (٤) ، وآذربيجان ، وفارس ، وكرمان ، وخراسان وما شاكلها ، ففي الأكثر يكون غالب (٥) فعل أهلها غسل الأرجل بالغمس في ما (٦) بين أيديهم من الحياض والأنهار.
وفي البلاد القليلة الماء ـ وهي الأقل ـ يكون الغالب على أهلها غسل الأرجل بالصب من آنية.
وأما ما ظن (٧) من «أن غسل الأرجل (٨) مظنة الاسراف (٩)».
فإن أراد به : أنه مظنة التكرار والمبالغة باستعمال ما يبلغ مقدار مد من الماء (١٠) ، فهو ليس بإسراف شرعا ، بل هو مستحب ، كما رووه عن
__________________
(١) في ر : في الصب.
(٢) في م : يغسل.
(٣) بالصب : لم ترد في م.
(٤) المرد بالعراقين هما : البصرة والكوفة.
(٥) في م : الغالب.
(٦) في م : ماء بدلا عن ما.
(٧) في م : ما يظن.
(٨) في م : الرجل وما في ر موافق للمصدر.
(٩) هذا من كلام الزمخشري في الكشاف ١ / ٥٩٧ وقد تقدم في ص ٣٧٦.
(١٠) في هذا الموضع من ر حاشيتا وهما :
الأولى قال بعض الحنفية في كتابه المسمى ب (كنز العباد في شرح الأوراد) ما هذه عبارته :