وإن أراد (١) نصبها بفعل مقدر كما قيل (٢) ، أي : اغسلوا أرجلكم ، كقولهم :
علفتها تبنا وماء باردا (٣).
__________________
على أنّ بعضهم أورد ما بعده من أبيات بالنصب أيضاً.
انظر : الكتاب ـ سيبويه ـ ١/٦٧ و ٢/٢٩٢ و ٣٤٤ ، والمقتضب ـ للمبّرد ـ ٢/٣٣٨ ، و ٣/٢٨١ و ٤/١٢٢ و ٣٧١ ، وأمالي القالي ١/٣٦ ، والجمل في النحو ـ للزجاجي ـ : ٥٥ رقم ٦٩ ، والشعر والشعراء ـ لابن قتيبة ـ ١/٤٤ ، ومعاني القرآن ـ للفراء ـ ٢/٣٤٨؛ في بيان معنى قوله تعالى : (ولا مستأنسين لحديث) ، سورة الاَحزاب ٣٣ : ٥٣ ، والاِنصاف في مسائل الخلاف ـ لابن الاَنباري ـ : ٣٣٢ رقم ٢٠٧ ، والحجّة في القراءات السبع ـ لابن خالويه ـ : ١٣٢ ، والعقد الفريد ـ لابن عبد ربّه ـ ١/٥٢ و ٥/٣١٩ ـ ٣٢٠ و ٣٩١ من طبعة دار الكتاب العربي سنة ١٤٠٦ هـ ، و ١/٥٠ و ٦/١٦٨ و ٢٣٧ من طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٤٠٤ هـ ، لسان العرب ١/١٢٠ ، مادة «غَمَرَ» ، وخزانة الاَدب ٢/٢٦٠ ، ومغني اللبيب ٢/٦٢١ رقم ٨٦١ ، وشرح شواهد المغني ـ للسيوطي ـ ٢/٨٧٠ رقم ٧١٩ ، والاَشباه والنظائر ـ له أيضاً ـ ٤/٣١٣ رقم ٤١٠ ، وشرح الرضي على الكافية ١/٣٨٠ رقم ١٢٠ و ٢/١٩١ بعد الشاهد ٢٦٩ ، وجامع الشواهد ٣/٣٣ ـ ٣٤.
(١) أي : الزمخشري ، والجملة معطوفة على قوله المتقدم : «إن أراد بما اختاره ...» ، ص ٣٧٧.
(٢) قاله الفقيه السمرقندي الحنفي في تفسيره ١/٤١٩ ونسبه إلى مَن قرأ بالنصب.
(٣) البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وتجده في أمالي المرتضى ٢/٢٥٩ ، وأمالي ابن الشجري ٢/٣٢١ ، والاِنصاف : ٣٥٣ ، وشرح شواهد المغني : ٣١٤ ، وخزانة الاَدب ١/٤٩٩ ، وشرح ابن عقيل ١/٥٩٥ الشاهد رقم ١٦٦ ، ومشكل القرآن : ١٦٥ ، ومعاني القرآن ـ للزجّاج ـ ٢/٥٤ ، وتفسير الوسيط ٢/١١٦٠ ، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢/٧٨ ، والناسخ والمنسوخ ـ له أيضاً ـ ٢/١٩٩.
ومحل الشاهد بالبيت ـ عند من احتج به من العامّة ـ قوله : (ماءً) ، إذ لا يمكن عطفه على قوله (تبناً) ، لامتناع أن يكون العامل في المعطوف عليه هو نفسه في المعطوف؛ لاَنَّ الماء لا يُعلف ، فيكون الماء منصوباً بعامل آخر معطوفٍ على (علفتها) ليناسب المعنى ، والتقدير : (وسقيتها ماءً) ونحو ذلك لاَجل استقامة المعنى.
وهو كما ترى! خارج عن أصل البحث في المسألة؛ لاَنَّ الماء لا يتوارد عليه العلف مع السقي قطعاً ، فلا بُدّ من تقدير ما يناسب المقام لتصحيح المعنى ، والاَمر مختلف في الاَرجل تماماً؛ إذ يصحّ توارد الغسل والمسح عليها بلا خلاف ، ومع ورود أيٍّ منهما عليها سيكون