العرب (١)؟!
والقول بأن للفصل المذكور فائدة هي التنبيه على وجوب الترتيب (٢)!
__________________
(١) ورد التحدّي القرآني في الآية الثالثة والعشرين من سورة البقرة ، وفي الثامنة والثلاثين من سورة يونس ، وفي الثالثة من سورة هود ، وفي الرابعة والثلاثين من سورة الطور ، ثمّ تحدّى عزّ وجلّ الاِنس والجن في الثامنة عشرة من سورة الرعد.
ولمخالفة هذا التخريج الباطل لبلاغة القرآن الكريم وفصاحته التي أخذت بمجامع القلوب ، فقد صرّح غير واحد من أعلام العامّة أنفسهم ببطلانه.
قال الغزنوي (ت ٥٥٥ هـ) في وضح البرهان ـ وهو من مفسري العامّة ـ : «وقد قُرىَ (وأرجلكم) بالنصب عطفاً على قوله [تعالى] : (فاغْسِلُوا وجوهَكم). وإنّما يجوز مثل هذا في الكلام الهجين المعقد والمريج المختلط دون العربي المبين. وهل في جميع القرآن مثل : رأيت زيداً ، ومررت بعمرو وخالداً»؟! وضح البرهان ١/٣٠٧.
وقد مرّ قبل هامش واحد من ردّ هذا التخريج الباطل ونزّه كتاب الله تعالى عنه.
هذا ، وهناك سبب آخر لرد العطف المذكور ، وهو كون قراءة الجر متواترة كما بيناه في الهامش رقم ٣ ص ٣٧٠ ومع القول بتواتر قراءة النصب فيلزم منه تناقض القراءتين كما نبّه عليه في تذكرة الفقهاء ١/١٦٨.
والحقّ هو ما بينّه الشيخ الطوسي في «تهذيب الاَحكام» ـ وهو المؤيد بأقوال من عرفت ـ قال قدس سره : «إنّ القراءة بالجر مجمع عليها ، والقراءة بالنصب مختلف فيها؛ لاَنّا نقول : إنّ القراءة بالنصب غير جائزة ، وإنّما القراءة المُنزّلة هي القراءة بالجرِّ» ثمّ أخرج عن الاِمام الباقر عليه السلام ـ وقد سأله غالب بن الهُذيل عن قراءة (وأرجلكم) : على الخفض هي ، أم على النصب؟ ـ فقال عليه السلام : «بل هي على الخفض».
وهذا ما يسقط أصل المسألة ، تهذيب الاَحكام ١/٧٠ ذيل الحديث ١٨٧ ، و ١/٧٠ ـ ٧١ ح ١٨٨.
وقد مر اعتراف العامّة بأنَّ الاِمام الباقر عليه السلام كان يقرأ الآية بخفض «الاَرجل» وأنّه كان عليه السلام يمسح رجليه في الوضوء ولا يَرى غسلهما.
انظر هامش رقم ٢ ص ٣٦٣ من هذه الرسالة.
(٢) قال القرطبي المالكي في الجامع لاَحكام القرآن ٦/٩٢ ـ ٩٣ : «ثم إن المسح في الرأس إنّما دخل بين ما يُغسل لبيان الترتيب» لكنّه صرّح في مكان آخر ٦/٩٨ ـ ٩٩ بأنّ ظاهر المذهب المالكي على خلاف الترتيب ، وأنّ أكثر الروايات عن مالك وأشهرها أنّ (الواو) لا توجب التعقيب ، وقال السرخسي الحنفي في أُصوله ١/٢٠١ : «المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل