الصفحه ٦٣ : .
(٢) المشهور في كتب
اللغة والتفاسير نسبة كون الطهور بمعنى الطاهر في نفسه المطهر لغيره انما هو الى
ثعلب كما
الصفحه ٣٣٠ :
المعلوم غير
الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليهم أن يفرضه على قدر طاقته
وسعة ماله
الصفحه ٣٦٢ :
للاستحباب أو خبر
مبتدأ محذوف في هذا السياق أى ما تنفقون أو صدقاتكم لهؤلاء أي على وجه الأولوية ،
أو
الصفحه ٣٣٤ : طيبة نفس بنيّة خالصة كما قيل في ترجيح الصّفة على
الجزم ، جوابا للأمر وقد قرئ به «تطهّرهم» وحده ، قاله
الصفحه ٦٥ : طاهرا في نفسه ، قال ومما يؤيد هذا
التفسير أنه تعالى ذكره في معرض الانعام ، فوجب حمله على الوصف الأكمل
الصفحه ١١١ : الجواز مطلقا ، كما في الواهبة نفسها فإنّه لما صحّت الهبة في حقّ
النبيّ صلىاللهعليهوآله كانت زوجة ولما
الصفحه ١٧٥ : في قتل النفس ، فيمكن اختصاصه بمثل المسجد الحرام ، أو بيت المقدس. لكن العموم
أنسب بإطلاق اللفظ والله
الصفحه ٦٤ : (٢) : هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره ، فان كان ما قاله
شرحا لبلاغته في الطهارة ، كان سديدا
الصفحه ٣٣١ :
له في الله أو
لنائبة تنوبه ، فقال الرجل الله يعلم حيث يجعل رسالته.
والالتزام إما أن
يراد به
الصفحه ٣٧٧ : الله فإنه قد ثبتها في الجملة على ما أشرنا إليه سابقا فكأنه قد ثبت بعض نفسه
ومن بذل ماله وروحه فقد ثبتها
الصفحه ٢٢٦ :
(وَمِمَّا
رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) في الله (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ
ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ
الصفحه ٢٨٨ : عليّ هذا الأمر ، والأصل فيه أن
كل ما يكبر يثقل على الإنسان حمله ، فيقال لكلّ ما يصعب على النفس وإن لم
الصفحه ٢٦٥ : الخافض ، وقيل في موضع جرّ
على تقدير حرف الجرّ لأنّ الحرف حذف لطول الكلام ، وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت
الصفحه ٢٨ : والشيخ اقتصر
منه على حكم المسح لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض وظاهر الحال انه كان تاما في
رواية الحسين
الصفحه ٩ : مجيء الشرع ، ولأنّ ترتّب الحكم على الوصف المناسب يدلّ على كون الفعل معلّلا
به ، فالظاهر استحقاقه الحمد